lمدونات عربية

عن الانتخابات القادمة

مدونة الشوارع - سبت, 2008-08-16 11:56
أجريت في السودان خمسة انتخابات برلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية في الأعوام: 1953 – 1958 – 1965 – 1968 – 1985. ولا تشمل الانتخابات التي أجريت في ظل الأنظمة العسكرية لأنها انتخابات شائهة عرجاء وأصباغ خارجية لا معنى لها. فما هي الدروس التي نستخلصها من تلك الانتخابات الديمقراطية؟ فالتجارب السابقة إذا لم تترسب في الوعي الاجتماعي وتضيء السبل تصبح حياة الإنسان بلا بعد تاريخي. إن الإنسان حيوان ذو تاريخ والوعي التاريخي والحس التاريخي هما اللذان يفرقان بينه وبين الحيوانات الأخرى التي ليس لها تاريخ وتظل تجتر تجاربها السابقة وتكررها وتعيدها. فبماذا خرجنا من تجارب الانتخابات السابقة حتى يصبح لنا بعدنا التاريخي ولا نجتر التجارب السابقة بلا وعي تاريخي، وحتى تصبح النظرة للمستقبل ليست ضربا من التنجيم والحدس وإنما رؤية تسترشد بالعلم؟

د. محمد سعيد القدال 

التصنيفات: lمدونات عربية

الاحصاء والانتخابات في دستور السودان الانتقالي

مدونة الشوارع - سبت, 2008-08-16 11:48

ورد في الباب الخامس عشر من دستور السودان الانتقالي لعام 2005 بعنوان : الإحصاء والانتخابات التالي :

<!--break-->الفصل الأول: الإحصاء
مجلس الإحصاء السكاني
214ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً للإحصاء السكاني.
(2) يتولى مجلس الإحصاء السكاني المهام التالية:-
(أ) وضع الخطط للإحصاء السكاني،
(ب) تحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء،
(ج) متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية،
(د) رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني.
الإحصاء السكاني
215ـ (1) يُجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
(2) يتولى الإحصاء السكاني المكتب المركزي للإحصاء ومركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان.
الفصل الثاني
الانتخابات
مواعيد الانتخابات
216ـ تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.
الاستفتاء
217ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه، إحالة أي مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء.
(2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين.
(3) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.
شرط التقدم للانتخاب
218ـ على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها.

التصنيفات: lمدونات عربية

مفوضية الانتخابات وبقية المفوضيات والمؤسسات المستقلة

مدونة الشوارع - سبت, 2008-08-16 11:45

عن ذلك جاء في الباب الثامن من دستور السودان الانتقالي تحت عنوان : المؤسسات والمفوضيات المستقلة التالي  :<!--break-->

المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
140ـ (1) تستمر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في أداء أعمالها حسبما حددته اتفاقية السلام الشامل.
(2) يجوز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية.
المفوضية القومية للانتخابات
141ـ (1)تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.
(2)تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ
(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،
(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،
(ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,
(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.
(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات<!--break-->.
مفوضية حقوق الإنسان
142ـ (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.
(2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة استشارية.
(3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات.
(4) يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.
(5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.

ديوان المظالم العامة

143ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. يكون الديوان مسئولاًً لدي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

(2) دون المساس بنهائية الأحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة, ولا يجوز للديوان أن ينظر في أي تظلمات إلاّ بعد أن يستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي.

(3) على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك يجوز للديوان من تلقاء نفسه أن يوصي لرئاسة الجمهورية أو للمجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

(4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.

التصنيفات: lمدونات عربية

أجهزة القضاء القومي في السودان

مدونة الشوارع - سبت, 2008-08-16 11:41

جاء في دستور السودان الانتقالي في الباب الخامس عن اجهزة القضاء التالي:<!--break-->

أجهزة القضاء القومي

الفصل الأول
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية
119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.
(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.
<!--break-->
تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه
120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.

(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.

(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات قضاة المحكمة الدستورية
121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.
(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.
(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
اختصاصات المحكمة الدستورية
122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ
(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،
(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،
(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,
(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.
الفصل الثاني
السلطة القضائية القومية
ولاية القضاء القومي
123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.
(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.
(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.
(5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.
هيكل السلطة القضائية القومية
124ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:ـ
(أ) المحكمة القومية العُليا،
(ب‌) محاكم الاستئناف القومية،
(ج) أي محاكم قومية أخرى .
المحكمة القومية العُليا
125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا :ـ
(أ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية, التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية,
(ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية،
(ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها،
(د) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون .
(2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل.
محاكم الاستئناف القومية
126ـ يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.
المحاكم القومية الأخرى
127ـ تنشأ محاكم قومية أخري عند الضرورة وفقاً للقانون.
استقلال القضاة
128ـ (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.
(2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.
(3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.
المفوضية القومية للخدمة القضائية
129ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية القومية للخدمة القضائية" تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل.
(2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان, بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية, رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية.
(3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز القضائي لجنوب السودان والأجهزة القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العُليا لجنوب السودان.
تعيين القضاة وشروط خدمتهم
130ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً, وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان.
(2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.
(3) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة القومية العُليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية.

محاسبة القضاة

131ـ (1) يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون.
(2) لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون؛ على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.
تعيين قضاة جنوب السودان
132ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان, ودون المساس بأحكام المادة 130(1) من هذا الدستور, رئيس وقضاة المحكمة العُليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.

التصنيفات: lمدونات عربية

عن الهيئة التشريعية القومية

مدونة الشوارع - سبت, 2008-08-16 11:26

عن الهيئة التشريعية القومية جا في الباب الرابع من دستور السوداني الانتقالي لعام 2005 التالي :<!--break-->

الفصل الأول : تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها
* تكوين الهيئة التشريعية القومية
83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ
(أ) المجلس الوطني،
(ب) مجلس الولايات
(2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.
(3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حده ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.
(4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.
(5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.
* تكوين المجلس الوطني

84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.

(2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.

* تكوين مجلس الولايات

85ـ (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيى.

الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية

86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ

(أ) سودانياً،

(ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،

(ج) سليم العقل،

(د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،

(هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

(2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات .

(3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.

(4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.



سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية

87ـ (1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من الحالات التالية:

(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،

(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،

(ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،

(د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،

(هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،

(و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،

(ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي،

(ح) الوفاة .

(2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.

مقر الهيئة التشريعية القومية

88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.

(2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بامدرمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائيا في أي مكان آخر.

(3) يتخذ مجلس الولايات مقره بامدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.

قسم عضو الهيئة التشريعية القومية

89ـ يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ

" أنا ................. وقد أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد " .

أجل الهيئة التشريعية القومية

90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.

مهام الهيئة التشريعية القومية

91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي .

(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ

(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،

(ب‌) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،

(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،

(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،

(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،

(و) التصديق على إعلان الحرب،

(ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،

(ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،

(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

(3) يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:ـ

(أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،

(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،

(ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،

(د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،

(هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،

(و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،

(ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين،

(ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.

(4) يكون مجلس الولايات مختصاً بالآتي:ـ

(أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للولايات، على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،

(ب) إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،

(ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،

(د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5(3) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على المؤسسات البديلة اللازمة وفقاً للمادة 5 (3) (ب) كلما كان ذلك ملائماً،

(هـ) الإشراف على الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية،

(و) الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب نصوص المادة 191(4) (د) من هذا الدستور،

(ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام اللامركزي وتخويل السلطات.

(5) يراعي أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ

(أ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،

(ب) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يُؤثر على مصالح الولايات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات.

(ج) إذا أدخل مجلس الولايات أي تعديلات على مشروع القانون المُحال بأغلبية ثلثي الممثلين، أو أجازه كما هو, يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،

(د) لا يجوز لأي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس الآخر إلى أن يُحال إليه نهائياً.

حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

92ـ (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.

(2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.

جلسات الهيئة التشريعية القومية

93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.

(2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 58 (2) (د)، يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من دوراته .

(3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف الأعضاء أو الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.

قيادات الهيئة التشريعية القومية

94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة الأولى.

(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه والإشراف على شئونه الإدارية ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.

(3) ينتخب كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة فيه وأي لجان أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

(4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين، ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.

(5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة.

لجان الهيئة التشريعية القومية

95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة.

(2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.

لوائح الهيئة التشريعية القومية

96ـ (1) يصدر كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه، لائحة لتنظيم أعماله.

(2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.

النصاب

97ـ (1) يكون النصاب العادي لانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات العرض الأخير لمشاريع القوانين.

(2) يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلينٍ.

علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية

98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.

القرارات التشريعية

99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً, وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك.

امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية

100ـ يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة, فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.

مخاطبة رئيس الجمهورية

101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.

مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية

وبيانات الوزراء القوميين والولاة

102ـ (1) يجوز لأي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر.

(2) يجوز للوزير القومي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.

توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

103ـ يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين, وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.

طلبات الإحاطة

104ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن.

الاستدعاء العام

105ـ(1) يجوز للمجلس الوطني أو لأي لجنة من لجانه استدعاء أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه، للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس أو لأي لجنة من لجانه.

(2) لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.

تقديم مشروعات القوانين

106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.

(2) يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.

(3) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فلا يجوز عرضه على المجلس المعني إلا بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصلحة عامة هامة.

إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين

107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.

(2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية كي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاماًَ للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية، كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرةً أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية .

(3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.

(4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.

مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين

108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.

(2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).

(3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.

المراسيم المؤقتة

109ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يْصِدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنَّه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.

(2) على الرغم من نصوص البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو الانتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة.

(3) يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت.

(4) يجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحه الداخلية، تفويض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس في حاله انعقاد دون الحاجة لإجازة لاحقة، ومع ذلك يجب أن تُودع الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لدى المجلس فور انعقاده.

مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات

110ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.

مشروع قانون الموازنة القومية

111ـ (1) يعهد رئيس الجمهـورية للجهة المختصة بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلي المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك على بيان حول الموازنة العامة ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الموازنة القومية .

(2) يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة كمشروع قانون حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات، حول الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المفروضة، وكل المقترحات المتعلقة بالاقتراض أو الاستثمار أو سندات الادخار الحكومية وذلك كمشروعات قوانين مالية.

(3) يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا أُجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلاّ بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الإحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافية.

مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء

112ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.

التدابير المالية المؤقتة والإضافية

113ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 109(2)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أُجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.

(2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومية ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اُعتمدت بقانون للسنة الجديدة.

(3) يجوز لرئيس الجمهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة القومية بمقابلته، أن يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة القومية.

الحسابات الختامية

114ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة, خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.

تفويض سلطة التشريع الفرعي

115ـ يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.

حُجية أعمال الهيئة التشريعية القومية

116ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.
الفصل الثاني

أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية وأجلها

تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل الانتخابات

117ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً، ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما يلي:ـ

(أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون )،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخري بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخري بستة بالمائة.

(2) لحين إجراء الانتخابات, يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات ومراقبي منطقة أبيي في مجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناءً على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.

أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية

118ـ (1) إذا جاءت نتائج الاستفتاء حـول تقرير المصـير مؤكدة للوحدة، تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.

(2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تُعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتُكِمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة

التصنيفات: lمدونات عربية

طبيعة الدولة والمبادئ الموجهة ونظام الحكم في السودان

مدونة الشوارع - سبت, 2008-08-16 11:18

طبيعة الدولة :
1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.<!--break-->
السيادة
2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.
حاكمية الدستور القومي الانتقالي
3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.
المبادئ الأساسية للدستور
4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ
(أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،
(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،
(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،
(د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.
مصادر التشريع
5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.
(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.
(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ
(أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو
(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.
الحقوق الدينية
6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ
(أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،
(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،
(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،
(د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،
(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،
(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,
(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،
(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.
المواطنة والجنسية
7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.
(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.
اللغة
8ـ (1( جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.
(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.
(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .
(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.
(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.
الشعارات الوطنية
9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.

الفصل الثاني
المبادئ الهادية والموجهات:
الاقتصاد الوطني
10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.
(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.
(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.
ج

البيئة والموارد الطبيعية
11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.
(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.
(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.
العدالة الاجتماعية
12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.
(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.
التعليم والعلوم والفنون والثقافة
13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.
(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.
(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.
(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.
(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.
(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.
(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.
النشء والشباب والرياضة
14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.
(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.
(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.
الأسرة والزواج والمرأة
15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.
(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.
القيم والطهارة العامة
16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.
(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.
السياسة الخارجية
17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ

(أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،
(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،
(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،
(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،
(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،
(و) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،
(ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.
الدفاع عن الوطن
18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.
الصحة العامة
19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.
المفروضات المالية
20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.
(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.
المصالحة الوطنية
21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.
استثناء
22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين .

الفصل الثالث

واجبات المواطن

23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.
(2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ
(أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،
(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،
(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،
(د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،
(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،
(و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،
(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،
(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،
(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل الرابع

نظام الحكم اللامركزي

مستويات الحكم

24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

(أ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،
(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،
(ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،
(د) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.
تخويل السلطات
25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ
(أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،
(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
(د) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،
(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.
الروابط بين مستويات الحكم
26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها :ـ
(أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،
(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-
(أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،
(ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،
(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ
(أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،
(ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،
(ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،
(رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،
(خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،
(سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،
(سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،
(ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،
(تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،
(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,
(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

مرجع : دستور السودان الانتقالي لعام 2005

التصنيفات: lمدونات عربية

ماهية وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي

مدونة الشوارع - سبت, 2008-08-16 10:55
(1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.<!--break-->

(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
الحياة والكرامة الإنسانية

28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

الحرية الشخصية

29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.

الحُرمة من الرق والسخرة

30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.

المساواة أمام القانون

31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

حقوق المرأة والطفل

32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.



الحُرمة من التعذيب

33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

المحاكمة العادلة

34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

الحق في التقاضي

35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.

تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

الخصوصية

37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .

حرية العقيدة والعبادة

38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

حرية التعبير والإعلام

39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

حرية التجمع والتنظيم

40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ

(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،

(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،

(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،

(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

حق الاقتراع

41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.

حرية التنقل والإقامة

42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.

حق التملك

43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

الحق في التعليم

44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.

حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.

الرعاية الصحية العامة

46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.

المجموعات العرقية والثقافية

47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

حُرمة الحقوق والحريات

48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.
التصنيفات: lمدونات عربية

عن الانتخابات القادمة

مدونة الشوارع - جمع, 2008-08-15 18:48
أجريت في السودان خمسة انتخابات برلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية في الأعوام: 1953 – 1958 – 1965 – 1968 – 1985. ولا تشمل الانتخابات التي أجريت في ظل الأنظمة العسكرية لأنها انتخابات شائهة عرجاء وأصباغ خارجية لا معنى لها. فما هي الدروس التي نستخلصها من تلك الانتخابات الديمقراطية؟ فالتجارب السابقة إذا لم تترسب في الوعي الاجتماعي وتضيء السبل تصبح حياة الإنسان بلا بعد تاريخي. إن الإنسان حيوان ذو تاريخ والوعي التاريخي والحس التاريخي هما اللذان يفرقان بينه وبين الحيوانات الأخرى التي ليس لها تاريخ وتظل تجتر تجاربها السابقة وتكررها وتعيدها. فبماذا خرجنا من تجارب الانتخابات السابقة حتى يصبح لنا بعدنا التاريخي ولا نجتر التجارب السابقة بلا وعي تاريخي، وحتى تصبح النظرة للمستقبل ليست ضربا من التنجيم والحدس وإنما رؤية تسترشد بالعلم؟ د. محمد سعيد القدال - كاتب ومؤرخ سوداني معروف
التصنيفات: lمدونات عربية

اجازة قانون الانتخابات الجديد

مدونة الشوارع - ثلث, 2008-08-12 11:17
في 7 يوليو 2008 أقرّ المجلس الوطني السوداني بالأغلبية مشروع قانون الانتخابات الذي أثار الجدل طويلاً في البلاد.. ويمهد القانون الطريق لإجراء أول انتخابات تعددية في البلاد بعد حكم الإنقاذ الوطني الذي دام تسعة عشر عاما وقد انتقدت المعارضة ذلك القانون خاصة مسألة تحديد نسب الدوائر الانتخابية الجغرافية (60%) والتمثيل النسبي (40%) ويقضي بإشراك المرأة في البرلمان بنسبة 25% بقوائم منفصلة، وتعتقد بعض أحزاب المعارضة أنّ القانون في حد ذاته غير كاف لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتطالب بإجراء إصلاحات بنيوية أخرى في بعض التشريعات وعلى رأسها القوانين المقيدة للحريات..
التصنيفات: lمدونات عربية

السدود في السودان : لماذا ؟

مدونة الشوارع - اثن, 2008-07-28 09:26
ذهب رأي الكثيرين، انطباعاً لا تحقّقاً، إلى أنّ إقامة الخزّانات والسّدود من البديهات التّنمويّة، ذلك لأنّها يمكن أن تُنتج الطّاقة اللازمة لأيّ عمليّة تنمويّة وصناعية فبمجرّد الفراغ من بناء السّدّ، تصبح تكلفة توليد الطّاقة أقرب إلى المجّانيّة. هذا كلّه قد يكون صحيحاً، إلاّ أنّه ليس حكماً مطلقاً. والسّؤال الفرعي هنا هو: إلى متى يمكن أن يستمرّ هذا الحال؟ويقودنا هذا السّؤال إلى مسألة الإطماء والرّسوبيّات السّنويّةففي نهر تبلغ كمّيّةالإطماء والرّسوبيّات السّنويّة فيه ما مقداره 181 مليون طن[حسب الدّراسةالتي قامت بها الشّركة الكنديّة المكلّفة من قبل إدارة السّدّود (راجع التّحقيق الوارد في جريدة آخر لحظة، عدد 274، الثّلاثاء 1/5/2007م الموافق 13 ربيع الثّاني 1428هـ، الصّفحة 8]،تصبح مراجعة جدوى إقامة الخزّانات والسّدود أمراً أكثر من منطقي لكن يا سادتي ماذا تعني هذه الأرقام المليونيّة؟ إنّها تعني ـ فيما يبدو أنّ الخبراء متّفقون عليه ـ أنّ إقامة أيّ خزّان أو سدّ على نهر النّيل، فيما بعد التقاء الأبيض والأزرق غير مجدية تنمويّاً، خاصّةً بعد التقاء النّيل بنهر عطبرة، وذلك نسبةً لمشكلة الإطماء. فحسبما يقول به خبراء مياه النّيلوالرّي، تفقد هذه السّدود والخزّانات ما نسبته 30% من حجم المستودع المائي كلّ 40 عاماً. والأربعين عاماً هي عمر السّدّ العالي ما يعني أنّه فقد هذه النّسبة الضّخمة من قدرتهالاستيعابيّة. وكي نتصوّر المشكلة بصورة أفضل، علينا تذكير القرّاء أنّ الأربعين عاماً الأخيرة هذه كانت كافية لتحويل خزّان خشم القربة إلى دلتا رسوبيّة ضخمةلدرجة أنّ الخزّان فقد كلّ سعته الاستيعابيّة. أي أن خزّان خشم القربة لم يعد صالحاً بالمرّة لتخزين أيّ مياه. وما عانى منه خزّان خشم القربة،كانت نتيجته تأخير فقدان السّدّ العالي لما نسبته 35% إلى 40% من القدرة الاستيعابيّة. ولكن الآن بعد أن لم يعد خزّان خشم القربة قادراً على إمساك أيّ نسبة من الطّمي، أصبح مصير السّدّ العالي محسوباً بحوالي خمسة إلى سبعة عقود على أحسن الفروض والأحوال .. .. عليه، الفشل يتهدّد أيضاً السّدّ العالي نفسه، ما لم تقام سدود أخرى بإمساك الطّمي عنه (وفي هذا نظر وتأمّل!).فإذا كان في مقدور السّودان أن يعيش بدون خزّان خشم القربة، فليس في مقدور مصر أن تعيش بغيرالسّدّالعالي.وإذا لم تتّخذ مصر الاحتياطات اللازمة، فلن يكون من المستبعد أن نشهد بعد مائة عام من الآن هذه السّدود،بما فيها السّدّ العالي، وقد جرت المقاولات والعطاءت لتدميرها. ولنتذكّر أنّها في النّهاية ليست سوى جدران سميكة القواعد، وبالتّالي يمكن أن يحيق بها ماحاق بجدار برلين. <!--break-->


ولكن ماذا يمكن أن تفعله مصر بهذا الخصوص؟

أقصر الإجابات أن تسعى لبناء عدّة خزّانات وسدود إطمائيّة على النّيل بأعلى أسوان. أي أن تُقام العديد من السّدود والخزّانات داخل الأراضي السّودانيّة، ذلك لأنّ السّودان لا يزال يحتفظ بعدد خمسة شلاّلات صالحة لإقامة مثل هذه الخزّانات. فإذا علمنا بأنّ دولتنا السّنيّة قد شرعت بالفعل في بناء الخزّانات والسّدود بعدد أربعة شلاّلات (ذلك لأنّ خامس هذه الشّلالات، وهو شلاّل السّبلوقة السّادس،سينجم عنه غرق العاصمة إذا ما أقيم عليه سدّ)، جاز لنا أن نتساءل عمّا إذا كان ذلك إنقاذاً لمصر ،حتّىلو لم يجنِ منه السّودانيّون أيّ خيرٍ. وتزداد الدّهشة أكثر إذا علمنا أنّ هذه السّدود والخزّانات ستُقام من مال دافعي الضّرائب السّودانيّين وليس المصريّين. وعلى أيّ حال، نخلص من كلّ هذا بشيء جدّ خطير، ألا وهو عدم جدوى إقامة الخزّانات والسّدود على نهر النّيل، وانتفاء كون ذلك خياراً إستراتيجيّاً عند التّخطيط التّنموي. فمن الواضح أن المصريّين في ورطة كبيرة، ولا يعرفون لها حلاًّ.ولكن الأوضح من ذلك ممّا ينبغي لأيّ حكومة مسئولة أن تقول به، هو أنّنا في السّودان غير مسئولين عن حلّ مشاكل مصر بما لا يتّفق ومصلحة دافعي الضّرائب السّودانيّين ... مرجع - محمد جلال احمد هاشم كما يرى برنامج الأمم المتّحدة للبيئة أنّ خطط السودان لبناء قرابة 20 سدّا تمثّل القضيّة الأساسيّة الخاصّة بالموارد المائيّة. فهى وإن توفّر مصدرا هامّا للطاقة فهى تتسبّب فى أضرار بيئيّة واجتماعيّة. يشكّك خبراء الأمم المتّحدة فى مطابقة هذه المشاريع مع المعايير الدوليّة "مع أنّ هذه المعايير محلّ جدال هى الأخرى" وبالأخصّ معيار الشفافيّة. ويمكن أن تتسبّب هذه السدود فى تدهور حادّ لنُظُمِ الأراضى الرّطبة نذكر منها بالأخصّ غابات "السنط" على النيل الأزرق وغابات نخيل "الدوم" على ضفاف نهر "عُطْبرة" السفلى. ويرى خبراء الأمم المتّحدة أنّ مشروع "قناة جونقلي" الهائل العملاق هو من بين الأسباب الرّئيسيّة لنشوب الحرب الأهليّة بين الشمال والجنوب ولعلّ التأخّر فى إنجازه قد ساهم إلى حدّ ما فى تجنّب تواصل هذه الحرب. لكن بالمقابل شكّل قاع القناة القاحلة عائقا أمام حركة الحياة البرّيّة الطبيعيّة. وتكمن المفارقة فى أنّه بقدر ما ينصح البعض بالتخلّى عن هذا المشروع تجنّبا للنزاعات بقدر ما تهتمّ الدّوائر الماليّة العالميّة بالمساهمة فى إنجازه. والمدافعون عن مشاريع السدود الكبرى التى تقام على نهر النيل يقولون أنّ هذه الإنجازات تستجيب للحاجة لتوسيع المساحات الزراعيّة وتجنّب الفيضانات والقضاء على المجاعة وكهربة البلاد وتنشيط الاقتصاد السوداني: "ستغيّر هذه السدود وجه المنطقة على المستوى الاقتصادى وتسمح بزراعة 750 ألف فدّان من الأراضى الزراعيّة". إلاّ أنّ خبراء البيئة يشكّكون فى ذلك ولا يعتقدون أنّ هذه السدود ستزيد من المحصول الزراعى علما بأنّ تربة المنطقة صحراويّة ورمليّة صخريّة كما أنّ الزراعة ممكنة فقط على ضفاف النهر بسبب طمى النيل. فهذه السدود معرّضة لتبخّر المياه المرتفعة بسبب حرارة الطقس الصحراوى وتراكم الطمى فى قاع البحيرات والتى تصعب إزالتها بل إنّ إنتاجيّة المزارع ستعرف تراجعا لأنّ التربة لم تعد تحصل على طمى النيل "وهذا شبيه بما يحصل فى بحيرة ناصر بمصر".أمّا الأخطار الأخرى فيمكن حصرها فى : موت الحيوانات البرّيّة آكلة العشب الذى يؤدّى هو الآخر لموت الحيوانات البرّيّة آكلة اللّحم. و إحداث تغيير مناخى محلّى بالرفع من درجة الرطوبة الناتج عن تبخّر المياه. بالاضافة الي المخاطر الناتجة عن ركود المياه كتوالد البكتيريا كالبلهارسيا والمالاريا وسيؤدّى ذلك إلى استهلاك كمّيّات متزايدة من المبيدات ممّا يعمّق الأزمة البيئيةّ


التصنيفات: lمدونات عربية

استمرار مسلسل الاعتقال والتعذيب والاستهداف للدارفوريين بالخرطوم

مدونة الشوارع - سبت, 2008-05-17 15:30

قال منبر دارفور الديمقراطي أن مسلسل الاعتقالات  مازال مستمرا علي اساس اللون \ الهوية عقب المحاولة الانقلابية الاخيرة بام درمان حيث يتم استهداف ابناء دارفور في اطراف الخرطوم – امدرمان حيث داهمت قوات الامن الخاصة \ قوات صلاح قوش كل عدة مناطق لاعتقال مواطنين من دارفور بالخرطوم العاصمة وهي كما جاءت في البيان :


<!--break-->1- اعتقالات سوبا :
سوبا الاراض – وسوبا المحطة – وموقف الشاحنات – يوم الجمعة 16 مايو 2008 الساعة الرابعة مساء الي الساعة الثامنة ليلا واعتقلت علي ما يزيد ثلاثين مواطنا من دارفور بمساعدة ثمانية 8 عربات مسلحة وعربة دفار (شكل قفص) , وتوجهت بهم الي اماكن غير معلومة ولم يتسني لمنبر دارفور الديمقراطي الحصول علي الاسماء .

2- اعدامات سوبا:
اعد م مواطن من دارفور رميا بالرصاص في سوبا في الايام السابقة في احداث امدرمان – سوق نقوم بعمل تقرير خاص لهذه الحالة وسوف نقوم بنشر اخر وصيه له لاهله ولاهل دارفور.

3-- اعتقالات الحاج يوسف الوحدة :
الجمعة 16 مايو 2008 تحركت قوات الامن التابعة لصلاح قوش (القوات الخاصة) الي منطقة الحاج يوسف الوحدة سوق سته – واعتقلت وداهمت اكثر من 12 منزلا واعتقلت منزلا باكمله ( سته افراد من قبيلة الفور) وتم رفعهم بصورة مهينة في عربة القوات الخاصة وكان ذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا . سوف نوافيكم بالاسماء لاحقا.

4- اعتقالات العزازي – ريفي الجزيرة:
تم اعتقال عشرة افراد من ابناء الزغاوة من مدينة العزازي – ريفي الجزيرة بواسطة قوة مكونة من ستة عشر عربة مسلحة (قوات الامن الخاصة ) حيث داهمت القرية ومنازلها – سوف تاتي الاسماء لاحقا.

5- اعتقالات قرية الكرياب:
تم اعتقال علي مايزيد عن عشرين فردا من ابناء دارفور من قرية الكرياب – طريق العيلفون في يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2008 حيث ضرب المعتقلون قبل وصولهم الي المعتقل . سوف تاتي الاسماء لاحقا.

6- تخريب منازل في امبده:
تم تخريب اكثر من خمسة منازل في امبده بواسطة قوات الامن الخاصة \ احداث اضرار بالغة بالمبني وما يوجد فيه يوم الاربعاء 14 مايو 2008 واعتقل جميع ما في المنزل من شباب – عزابة .
اعتقالات جديدة في وسط المدنيين لابناء دارفور بالخرطوم واسبابها كما يلي ادناه :

1- بحر الدين داوؤد اسماعيل 11 مايو 2008 الاحد عيد حسين
الخرطوم جنوب
تاجر – موظف شركة البطريق
قوات الامن الخاصة
قوات صلاح قوش
غير معروف
اتهموه بانه رجل اعمال متخابر مع العدو (مع العدل والمساواة )
2 تاج الدين يحي تقابو 15 مايو 2008 الخميس دارالسلام مربع 1
امدرمان
تاجر سوق ليبيا - امدرمان
قوات الامن الخاصة
بمساعدة الاستخبارات
سبب اعتقاله غير معروف وانه يلبس حجبات – تعاويز ( شكله غريب)
3 احمد شرف الدين محمد احمد 14مايو 2008 الاربعاء امبده 16 امدرمان تاجر سوق امدرمان الامن والاستخبارات غير معروف شكله غريب
4 ابراهيم مصطفي حقار 16 مايو 2008 الجمعة عيد حسين – الخرطوم جنوب مراجع بوزارة المالية
قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف
تهمته ان اخوه في حركة العدل والمساواة
5 علي هارون ابكر 15 مايو 2008 الخميس سوق ليبيا – امدرمان اعمال حرة قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش وتهمته أن غير معروف شكله غريب بالنسبة لهم .
6 - محمد عمر بحرالدين 16 مايو 2008 الجمعة الحاج يوسف الوحدة – سوق سته تاجر قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش وتهمته انه غير معروف شكله غريب
7 - ازهري اسحق 12 مايو الاثنين سوق ليبيا – امدرمان سائق شاحنة قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف ولا يوجد سبب معروف عن اسباب اعتقاله ..
8 - نصر عبدالله علي 11 مايو 2008 الثورة الحارة 18 قوات نظامية بالمعاش قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف يحمل معه اموال
9 محمد داوؤد 16 مايو 2008 الجمعة امدرمان اعمال حرة قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف لا يوجد سبب معروف لاعتقاله
10 سليمان محمد ادم يعقوب 14مايو 2008 الاربعاء امبده 16 امدرمان تاجر – سوق ليبيا قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش سبب اعتقاله انه غير معروف وكان مع احمد شرف الدين في منزله
11 د\ موسي ترقوني 14مايو 2008 الاربعاء دارالسلام مربع 9 – امدرمان اعمال حرة قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف لا يوجد سبب
12 ترابي ابكر جرو 13 مايو 2008 الثلاثاء الحارة 16 - امدرمان طالب قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف به اثار شظية رصاص طارت داخل منزلهم
13 بشارة ادم داوؤد 13 مايو 2008 الثلاثاء امبده تقاطع شوشو اعمال حرة قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف شكله غريب
14 حامد جورني 11 مايو 2008 الاحد امبده 15 امدرمان تاجر كريمات قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف لا يوجد سبب معلوم لاعتقاله
15 عبدالرازق اسماعيل حماد 14 مايو 2008 الاربعاء دارالسلام مربع 10 السوق غفير في دلالة العربات قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف لا يوجد سبب معلوم لاعتقاله
16 الصادق علي كمبو 15 مايو 2008 الخميس الحاج يوسف الوحدة سوق سته اعمال حرة قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف سبب اعتقاله ان شكله غريب
17 ابكر عباس حسين 13مايو 2008الثلاثاء سوبا الاراضي تاجر قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف لا يوجد سبب معلوم لاعتقاله
18 عثمان صالح ابراهيم 16 مايو 2008 الجمعة الثورة خليفة مربع 60 امدرمان اعمال حرة قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف لاى يوجد سبب معلوم
19 ضرار نورالدين محمد 16 مايو2008 الجمعة سوق ليبيا امدرمان تاجر قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش غير معروف لا يوجد سبب
20 - هارون صالح 16 مايو 2008الجمعة الحاج يوسف الوحدة – سوق سته اعمال حرة قوات الامن الخاصة قوات صلاح قوش وسبب اعتقاله انه غير معروف ولا يوجد سبب اخر معلوم .

التصنيفات: lمدونات عربية

اختفاء مواطن من دارفور بالعاصمة واتهامات لامن السلطة

مدونة الشوارع - سبت, 2008-05-17 11:33
اصدر منبر دارفور الديمقراطي بيان حول المواطن اختفاء نصر محمد اسحق من نيالا الذي غادر مدينة نيالا يوم السبت الموافق 10\5\2008  متوجها الي الخرطوم للقاء اهله في الخرطوم – امبده السبيل .. والذي فور وصوله الخرطوم صباحا وتوجه الي امدرمان امبده السبيل حدثت معركة امدرمان ، فما كان من اجهزة الامن ممثلة في (قوات العاصمة) قوات صلاح قوش بمداهمة المنزل وعتقاله وضربه ضربا مبرحا وذلك فقط لانه قال انه زغاوة .. وقد اشار البيان الي ان اختفاء الشاب يؤكد ان اعتقال الناس يتم علي اساس الهوية واللون .
التصنيفات: lمدونات عربية

الامن يقتل مواطن بام درمان دون محاكمة

مدونة الشوارع - سبت, 2008-05-17 10:47
اصدر منبر دارفور الديمقراطي بيان هام حول جريمة ارتكبها الامن في حق مواطن تم اعدامه رمبا بالرصاص في شارع  عام  حيث جاء في البيان ان الحدث تم في يوم الثلاثاء 13 \5\2008  حوالي الساعة الواحدة ظهرا وامام المواطنيين في امدرمان السبيل تم اعدام طالب  في جامعة امدرمان الاسلامية \ محمد احمد ابراهيم 24 سنة من مدينة نيالا وجاء في البيان أن شرطة امدرمان قالت  ان الشاب ابدي مقاومة وان الدولة في حالة حرب وان شعره يوحي انه مع المجموعة التي ضربت امدرمان يوم السبت وانه مختفي وملاحق منذ ذلك اليوم.. كما رفضت الشرطة تصويره وعرضه للشعب السوداني ليظهر بشاعة النظام في التعامل مع مواطني دارفور حيث ضرب باكثر من رصاصة في جميع اجزاء جسمه .


التصنيفات: lمدونات عربية

تضييق علي حربة التعبير ومصادرة صحف

مدونة الشوارع - سبت, 2008-05-17 10:39
اوقف جهاز الامن نسخة اليوم من صحيفة اجراس الحرية عن الصــدور في محاولة  لمنع الصحيفة من تغطية اخبار مؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان المنعقد بجوبا ، وكان الثلاثاء الماضي قد عطل صدور صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي السودان وكذلك  تم اغلاق ومصادرة صحيفة الوان ودارها  وهي صحيفة لمحسوبة علي حزب  المؤتمر الشعبي المعارض  .... وهكذا يستمر وضع العقبات امام التحول الديمقراطي المزعوم في البلاد 
التصنيفات: lمدونات عربية
لَقِّم المحتوى